السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
501
منهاج الصالحين
الفصل الثّاني : في موانع الإرث موانع الإرث ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرق . الأوّل - الكفر : مسألة 1707 : لا يرث الكافر من المسلم وإن قرب ، ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذمّياً كان أو حربياً ، وبين المرتد فطرياً كان أو ملياً ، ولا في المسلم بين المؤمن وغيره . مسألة 1708 : الكافر لا يمنع من يتقرّب به ، فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده ، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام . مسألة 1709 : المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر ، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عمّ مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم يرثه الكافر على المشهور ، بل المتفق عليه في غير الكافر الذي له أولاد صغار ، إلّا أنّ في النفس من هذه المسألة إشكالًا ، والأحوط التصالح . فإن لم يكن له وارث إلّاالإمام كان ميراثه للكافر . هذا إذا كان الكافر أصلياً ، أمّا إذا كان مرتداً عن ملة أو فطرة فالمشهور أنّ وارثه الإمام ، ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم ، والأظهر أنّه يرثه الكافر إذا كان المرتد ملياً ، ويرثه الإمام إذا كان فطريّاً .